علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — سنن النسائي

٢٬٤٠١ حديث — عدد الرواة: 7
١٬٧٤١

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيُرِيدُ مَالِي؟ قَالَ: ذَكِّرْهُ بِاللهِ

١٬٧٤٢

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ: فَانْشُدْ بِاللهِ

١٬٧٤٣
صحيح

مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

١٬٧٤٤
صحيح

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ

١٬٧٤٥
صحيح

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

١٬٧٤٦
صحيح

مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

١٬٧٤٧
صحيح

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

١٬٧٤٨

مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

١٬٧٤٩

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

١٬٧٥٠
ضعيف

مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ

١٬٧٥١

أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنبَأَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَلَم يَرفَعهُ

١٬٧٥٢

مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ

١٬٧٥٣

إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَخْرُجُونَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

١٬٧٥٤

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ ، كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

١٬٧٥٥

قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ

١٬٧٥٦

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

١٬٧٥٧

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

١٬٧٥٨

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

١٬٧٥٩
صحيح

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

١٬٧٦٠
صحيح

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

١٬٧٦١

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

١٬٧٦٢

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

١٬٧٦٣

مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ ، يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً ، وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ

١٬٧٦٤

إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلَاحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ

١٬٧٦٥

إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ ، أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ

١٬٧٦٦

إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

١٬٧٦٧

إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، فَهُمَا فِي النَّارِ

١٬٧٦٨

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

١٬٧٦٩
صحيح

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

١٬٧٧٠

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ