علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — سنن النسائي

١٬٩٦٣ حديث — عدد الرواة: 6
١٬٠٨١

هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا

١٬٠٨٢
صحيح

فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

١٬٠٨٣

لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

١٬٠٨٤

لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

١٬٠٨٥

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

١٬٠٨٦

أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

١٬٠٨٧
صحيح

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

١٬٠٨٨

اذْكُرْهَا عَلَيَّ

١٬٠٨٩

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ

١٬٠٩٠

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعِ سِنِينَ

١٬٠٩١

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

١٬٠٩٢

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

١٬٠٩٣

أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَبِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ

١٬٠٩٤

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

١٬٠٩٥
صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

١٬٠٩٦
صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

١٬٠٩٧

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

١٬٠٩٨

لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ

١٬٠٩٩
صحيح

نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ

١٬١٠٠
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

١٬١٠١
صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

١٬١٠٢
صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

١٬١٠٣
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

١٬١٠٤
صحيح

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

١٬١٠٥

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

١٬١٠٦
صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

١٬١٠٧

ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

١٬١٠٨

فَأَرْضِعِيهِ . قَالَتْ : وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ

١٬١٠٩

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

١٬١١٠

لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ