علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — جامع الترمذي
٤١٧ حديث — عدد الرواة: 8خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَة
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن مَنصُورٍ نَحوَهُ وَفِي البَابِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
إِنَّمَا هِيَ " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ - أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
يَا عَلِيُّ ، مَا فَعَلَ غُلَامُكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : رُدَّهُ رُدَّهُ
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ
مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ وَعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحوَهُ وَقَالَ شَقِيصًا وَهَذَا
وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ
م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ قَيسٍ المَأرِبِيُّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ المَأرِبُ نَاحِيَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ
لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ
م قَالَ الحَسَنُ وَأَخبَرَنَا زَيدُ بنُ حُبَابٍ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ بِهَذَا الحَدِيثِ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ