علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — سنن سعيد بن منصور
٤٦٠ حديث — عدد الرواة: 6مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا
إِذَا رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ
الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ
تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ نِسْوَةٍ وَهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ ، فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَمَاتَ أَبُوهَا
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا . قَالَ : لَا تَدَعْهَا
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ يَعْتَدِي بِهِ فَتُرِيحُ رِيحَ الْجَنَّةِ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن طَلحَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ ذَلِكَ
عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ عُتبَةَ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَلحَةَ يَرفَعُ الحَدِيثَ مِثلَ ذَلِكَ
يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى قَالَ سَمِعتُ مَزِيدَةَ بنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ
إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا هَارُونُ السُّلَمِيُّ عَن عَمرِو بنِ هُرمُزَ عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا