علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — سنن سعيد بن منصور
٤٦٠ حديث — عدد الرواة: 6مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن مَروَانَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَنِ الشَّيبَانِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي بُكَيرٌ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَلِيٍّ
أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا « كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَسْلَمَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : « إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ ، وَإِمَّا أَنْ نَنْزِعَهَا عَنْكَ
أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ ، أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ قَبْلَهُ ، فَخَشِيَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُ
لَا أَجِدُ مُحِلًّا وَلَا مُحَلَّلًا لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ فَجَامَعَهَا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
دَخَلُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ
دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَوَجَدْنَاهُ صَائِمًا
أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى أُصِيبَ
خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ : شَاوَرَنِي عُمَرُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
أَنَّهُ اشْتَرَى أَمَةً فَأَسْقَطَتْ مِنْهُ فَبَاعَهَا
مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ يَطَأُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ إِلَّا أَعْتَقَهَا إِذَا وَلَدَتْ
أَدْرَكَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلَانِ بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَا لَهُ : إِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
إِنْ أَسْلَمَتْ وَأَحْصَنَتْ وَعَفَّتْ أُعْتِقَتْ
أَيُّمَا رَجُلِ غَشِيَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ
أُتِيَ عُثْمَانُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا
أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ أَحْدَثَهُ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ