علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5أَنَّ عُمَرَ ، حَيْثُ كَانَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَنَّهُ أَجَّلَ رَجُلًا لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ
هَلْ لَكَ إِلَى امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٍ ، وَلَا ذَاتِ زَوْجٍ
هَلْ أَعْلَمْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَانْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا ثُمَّ خَيِّرْهَا
فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ دَجَاجَةَ الْأَسَدِيَّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
أَنَّ نُعَيْمًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
أَنَّ شُرَيْحًا « اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَهُ نِصْفَ الثَّمَنِ
كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ يُجْبَرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ
أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ أُعْتِقَتْ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَسَأَلُوهُ يَعْنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ : « بِعْهَا كَمَا تَبِيعُ شَاتَكَ
مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، وَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ
حَصِّنُوا هَذِهِ الْوَلَائِدَ ، فَلَا يَطَأُ رَجُلٌ وَلِيدَتَهُ
أَنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ عَلَى بِئْرٍ يُدْلُونَ فِيهَا وَمَعَهُمْ أَمَةٌ تُدْلِي مَعَهُمْ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ كَانَ يَغْشَى أَمَةً فَحَمَلَتْ ، فَوَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ
إِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ ، وَهُوَ مِنْ أَمَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ
أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا
مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَجْنُونَةٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي الضُّحَى عَن عَلِيٍّ بِنَحوِ ذَلِكَ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن عُمَرَ وَعَلِيٍّ بِنَحوِ ذَلِكَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ فَرَدَّدَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ