علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5
١٬١٧١

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

١٬١٧٢

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

١٬١٧٣

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

١٬١٧٤

بَيْعِ الْأَمَةِ : « فَهُوَ طَلَاقُهَا

١٬١٧٥

أُهْدِيَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةٌ فَأُنْبِئَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا

١٬١٧٦

إِنِّي وَجَدْتُ هَدِيَّتَكَ مَشْغُولَةً

١٬١٧٧

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ جَارِيَةً

١٬١٧٨

اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا

١٬١٧٩

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، اشْتَرَى جَارِيَةً فَذُكِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا

١٬١٨٠

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَدَتْ مِنْهُ

١٬١٨١

لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِي الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا

١٬١٨٢

لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا

١٬١٨٣

كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ « تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا

١٬١٨٤
صحيح

فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَالْأَصَابِعِ سَوَاءٌ

١٬١٨٥
صحيح

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ سَوَاءٌ

١٬١٨٦

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ بَعْدَمَا حَلَّتْ

١٬١٨٧

فِي نَصْرَانِيٍّ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

١٬١٨٨

تُخَيَّرُ

١٬١٨٩

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ

١٬١٩٠

لَيْسَ ذَاكَ لَهَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

١٬١٩١

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا بَعْدَهُ

١٬١٩٢

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

١٬١٩٣

حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

١٬١٩٤

لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُجَامِعَهَا الْأَخِيرُ

١٬١٩٥

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَصَابَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا

١٬١٩٦

لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَالْمُحَلَّلَةُ

١٬١٩٧

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

١٬١٩٨

هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا

١٬١٩٩

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا

١٬٢٠٠

كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ يُؤَجِّلُهُ مِنْ يَوْمِ تُدْفَعُ إِلَيْهِ سَنَةً