علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعِ الْأَمَةِ : « فَهُوَ طَلَاقُهَا
أُهْدِيَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةٌ فَأُنْبِئَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
إِنِّي وَجَدْتُ هَدِيَّتَكَ مَشْغُولَةً
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ جَارِيَةً
اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، اشْتَرَى جَارِيَةً فَذُكِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَدَتْ مِنْهُ
لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِي الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا
لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا
كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ « تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَالْأَصَابِعِ سَوَاءٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ سَوَاءٌ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ بَعْدَمَا حَلَّتْ
فِي نَصْرَانِيٍّ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
تُخَيَّرُ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ
لَيْسَ ذَاكَ لَهَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا بَعْدَهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
لَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُجَامِعَهَا الْأَخِيرُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَصَابَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا
لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَالْمُحَلَّلَةُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا
كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ يُؤَجِّلُهُ مِنْ يَوْمِ تُدْفَعُ إِلَيْهِ سَنَةً