علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5
١٬٠٨١

أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَتَيْتِ أَهْلَ الْمُغِيرَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ

١٬٠٨٢

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ الْعِبَادَ ابْتَدَعُوا بِدَعًا

١٬٠٨٣

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ ذَلِكَ

١٬٠٨٤

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « جَعَلَ أَلْبَتَّةَ وَاحِدَةً

١٬٠٨٥

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ

١٬٠٨٦

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ

١٬٠٨٧
صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَأَلْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ

١٬٠٨٨

إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ

١٬٠٨٩

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا

١٬٠٩٠

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَمَّن حَدَّثَهُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

١٬٠٩١

سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : « لَوْلَا امْرَأَتُكَ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا

١٬٠٩٢

إِنْ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

١٬٠٩٣

فِيمَنْ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ : « يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ يُكَفِّرُهَا

١٬٠٩٤

قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ

١٬٠٩٥

أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

١٬٠٩٦
ضعيف

قَالُوا فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ

١٬٠٩٧

كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ ثَلَاثٌ

١٬٠٩٨

كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ طَالِقٌ

١٬٠٩٩

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ

١٬١٠٠
ضعيف

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : « يَمِينٌ

١٬١٠١

مَا أُبَالِي أَحَرُمَتِ امْرَأَتِي عَلَيَّ ، أَوْ حَرُمَتْ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ

١٬١٠٢

يَطَؤُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

١٬١٠٣

فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَلَا تُخْبِرِينَ بِذَاكَ أَحَدًا

١٬١٠٤

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

١٬١٠٥

لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ

١٬١٠٦

فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

١٬١٠٧

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

١٬١٠٨

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ وَهُمَا أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا

١٬١٠٩

كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ

١٬١١٠

أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ امْرَأَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَوَلَدَتَا مِنْهُ جَمِيعًا