علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

خماسيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5
١٬٠٥١

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ مِثلَ ذَلِكَ

١٬٠٥٢

ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ ، اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ

١٬٠٥٣

ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالنِّكَاحُ

١٬٠٥٤

خَلَّتَانِ اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ

١٬٠٥٥

أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا الْوَفَاءُ : الْعَتَاقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ

١٬٠٥٦

أَرْبَعٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رَدِيدًا إِلَّا الْوَفَاءُ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ

١٬٠٥٧

مَا رَخَّصْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُرَخِّصْ لِلسُّفَهَاءِ فِي الطَّلَاقِ

١٬٠٥٨

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : « فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا

١٬٠٥٩

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ فِي « أَمْرُكِ بِيَدِكِ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

١٬٠٦٠

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

١٬٠٦١

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا

١٬٠٦٢

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

١٬٠٦٣

إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا

١٬٠٦٤

أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ يُخَيِّرُهَا فَوَضَعَتِ الْكِتَابَ تَحْتَ الْفِرَاشِ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا

١٬٠٦٥

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

١٬٠٦٦

أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَفَارَقْتُكَ

١٬٠٦٧

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ ، أَنْتَ الطَّلَاقُ أَنْتَ الطَّلَاقُ

١٬٠٦٨

قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا

١٬٠٦٩

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

١٬٠٧٠

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

١٬٠٧١

فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

١٬٠٧٢

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

١٬٠٧٣

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

١٬٠٧٤

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ

١٬٠٧٥

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

١٬٠٧٦

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

١٬٠٧٧

إِذَا جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا ، فَهُوَ بِيَدِهَا

١٬٠٧٨

أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ ، وَهُوَ لَا يُنْكِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا

١٬٠٧٩

أَنَّ ابْنَ أَبِي عَتِيقٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا

١٬٠٨٠

سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ