علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ
مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ : قَسَمْتُ بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةً قَالَ : « يُطَلِّقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً إِلَى أَرْبَعِ تَطْلِيقَاتٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ عَمَّانَ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ غَائِبٌ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ وَأَبِي قِلَابَةَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ مِثلَهُ
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
يُبِينُهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا
إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن مَن أَخبَرَهُ عَن عَائِشَةَ مِثلَ ذَلِكَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ قَالَا : وَاحِدَةٌ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ، وَأَصْدَقَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَالصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا