علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ « جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ النَّهْشَلِيَّةِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَتَزَوَّجَهَا
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : « مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
أَنَّهُ حَلَفَ فِي امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَتَزَوَّجَهَا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ « أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنْ عَمَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَمَّهُ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، فَنَدِمَ
قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةٌ ، فَاسْتَعْجَلْتُمْ أَنَاتَكُمْ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَنْ أَجْعَلَهَا وَاحِدَةً
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ
إِذَا قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا
إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ شَيْئًا
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ