علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ
أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ وَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَفَجَرَ بِهَا
الْأَوَّلُ سِفَاحٌ ، وَالْآخَرُ نِكَاحٌ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ
أَتَى رَجُلٌ عَلْقَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا
أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ؟ أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ
لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَكَانَ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ ذَلِكَ
لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ
مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ
مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَدَاقٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ
لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ - أُرَاهُ قَالَ : أَنْ يَدْخُلَ بِهَا - أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ ، ثُمَّ أَبْصَرَ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ
مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو ، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَاءً