علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٥٨٨ حديث — عدد الرواة: 5إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْمٍ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فِي خِفِّهِ الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا
إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ مِنْ أَحْجَا حَيٍّ بِالْكُوفَةِ
يَا أَبَا مَيْسَرَةَ ، إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ
يَا أَبَا مَعْمَرٍ إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ
قُلْتُ لِعَبيدَةَ : رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يُعْرَفُ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُعَاقِدْ أَحَدًا وَلَيْسَتْ لَهُ عَصَبَةٌ تُعْرَفُ أَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ مِثلَهُ
كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ : « يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ كَانَ يُقَالُ لَهُ : طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ غُلَامُهُ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ سَائِبَةً فَمَاتَ ، فَجَاءَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْحَضَرِ حَضَرِ مُحَارِبٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا
أَنَّهُ قَالَ فِي أُنَاسٍ مَاتُوا فِي بَيْتٍ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
سَقَطَ بَيْتٌ بِالشَّامِ عَلَى قَوْمٍ فَقَتَلَهُمْ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ عَامَ عَمْوَاسَ فَجَعَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ مِنْ آخِرِهِمْ
أَنَّ سَفِينَةً غَرِقَتْ بِأَهْلِهَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ ، يُسْئَلُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا
أَنَّ غُلَامًا رَكِبَ مَعَ أُمِّهِ فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
كَانَ يَقُولُ : « يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتَهُ
كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ سِهَامُ الْقُرْآنِ
أُجِرْتِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي مِيرَاثِكِ
أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا أُمُّهُ ، فَمَاتَتْ أُمُّهُ وَتَرَكَتْ مُكَاتَبَتَهَا
سَبَيْتُ امْرَأَةً يَوْمَ جَلُولَاءَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : « أَنْ لَا تُوَرِّثُوا حَمِيلًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
أَنَّ مَسْرُوقًا وَرَّثَهُ مِنْ أَخٍ لَهُ وَكَانَ حَمِيلًا
إِذَا تَعَارَفَ الرَّجُلَانِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَوَاصَلَا
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ « عَاقَدَ رَجُلًا فَوَرِثَهُ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدَ اللهِ ، وَزَيْدًا « كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ