علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4عَلَامَ تَضْطَرُّونِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ ؟ حَتَّى عَلِقَتْ رِدَائِي
أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْغَنَائِمِ بِأَرْضِ الرُّومِ ، فَكَانَ لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَشْتَرِي مِنَ الْمَغْنَمِ دَابَّةً
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقَسَّمَ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ سُهْمَانَ الْخَيْلِ فَرِيضَةٌ مِمَّا فَرَضَ رَسُولُ اللهِ
أَنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَرَسًا
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُثْمَانَ وَمَعِي فَارِسَانِ ، فَأَعْطَانِي لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ
أَنَّ « أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ
كَانَ مَعَهُمْ يَوْمَئِذٍ مِائَتَا فَرَسٍ ، فَقَسَمَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « فَرَضَ لِلْفَرَسِ مِنْهُمْ سَهْمَيْنِ
لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلْبِرْذَوْنِ سَهْمٌ ، وَلَيْسَ لِلْبَغْلِ شَيْءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ : « أَسْهِمْ ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ قَاتَلَ لَيْسَ مَعَهُ مَوْلَاهُ فَاضْرِبْ لَهُ سَهْمَهُ سَهْمَ الْحُرِّ
فِي الْعَبْدِ ، وَالْأَجِيرِ ، وَالتَّاجِرِ يَشْهَدُونَ الْمَغْنَمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ يَوْمَ خَيْبَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ
إِذَا دَخَلَ عَسْكَرُ الْقَوْمِ وَقَدْ غَنِمُوا
أَنَّ « الْبَرِيدَ ، وَالدَّلِيلَ ، وَالرَّسُولَ يَبْعَثُهُ إِلَى الْإِمَامِ مِنَ الْمُعَسْكَرِ
إِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَسَّمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَصَارَ فِي غَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَصَابُوا الْمَمْلُوكَ
فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ : يَلْحَقُ بِالْعَدُوِّ ثُمَّ يُسْتَأْمَنُ
كَانَ « إِذَا لَحِقَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ الْعَدُوَّ فَقَتَلَ فِيهِمْ ، أَوْ زَنَى
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَضِيَّتَيْنِ
فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، أَوْ مُعَاهَدٌ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ
فِي رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ أَرْضَ الْحَرْبِ ، فَاشْتَرَى أَسِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ مَعَهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ
فِي الْجَارِيَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَيَجِدُ مَعَهَا حُلِيًّا أَوْ مَالًا
نَهَى أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ
مَا هُمْ بِخَيْرٍ مِنْهُنَّ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ
أَنَّ « السِّبَاءَ ، يَهْدِمُ نِكَاحَ الزَّوْجَيْنِ