علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ حَدٌّ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ، فَقَذَفَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ زِنًا لَمْ يُصَدَّقْ
وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا عُهْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهَا لَا تَمَسُّ خِضَابًا
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلِ زِينَةٍ
كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الْإِحْدَادِ
إِذَا غَطَّتِ الْفَرْجَ فَلَا بَأْسَ بِمَا سِوَى ذَلِكَ
يَضَعُ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ مِنَ الْحَائِضِ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يُدْخِلْهُ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ
يَبْدَأُ الْعَبْدُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ غَلَّتِهِ لِمَوَالِيهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مُكَاتَبَةٌ ، فَسَعَى مَعَهَا
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « طَلَّقَ حَفْصَةَ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجُرُ أَمَتُهُ ، فَتَلِدُ مِنَ الْفُجُورِ ، أَيَبِيعُ وَلَدَهَا فَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى سَطْحٍ ، فَدَعَا امْرَأَتَهُ ، فَاحْتَبَسَتْ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى مَا جَعَلَ الرَّجُلَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ النَّحْلِ يَجُوزُ إِلَّا مَا سَلِمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا
جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ لَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى تَزَوَّجَ
فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ
أَنَّهُ كَانَ « لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُهْدِيَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي عِدَّتِهَا
لَأَنْ يُقْرَعَ الرَّجُلُ قَرْعًا يَخْلُصُ الْقَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ ، لَا تَحِلُّ لَهُ
كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُهْدُوهَا إِلَى زَوْجِهَا
إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « كَفِّرْ يَمِينَكَ
كَانَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَيْهِمَا لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْتِ الْأُخْرَى
فِي رَجُلٍ تُوفِّيَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ بِأُجْرَةٍ
سُئِلَ رَجُلٌ كَمْ مَرَّةً طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ فَأَوْمَئَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا