علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4
١٬٤٧١

مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً

١٬٤٧٢

وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ

١٬٤٧٣

اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ

١٬٤٧٤

رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ

١٬٤٧٥

إِنْ وَاقَعَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ غِشْيَانِهَا

١٬٤٧٦

ذَنْبًا أَتَاهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ

١٬٤٧٧

عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

١٬٤٧٨

عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

١٬٤٧٩

عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ

١٬٤٨٠

لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ

١٬٤٨١

لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

١٬٤٨٢

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

١٬٤٨٣

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ

١٬٤٨٤

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

١٬٤٨٥

لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

١٬٤٨٦

لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

١٬٤٨٧

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

١٬٤٨٨

إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

١٬٤٨٩

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

١٬٤٩٠

فِي امْرَأَةٍ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ

١٬٤٩١

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

١٬٤٩٢

إِذَا قَالَتْ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

١٬٤٩٣

إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ

١٬٤٩٤

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

١٬٤٩٥
صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ : كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ

١٬٤٩٦
صحيح

إِذَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا فَهُوَ ظِهَارٌ

١٬٤٩٧

سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : « لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

١٬٤٩٨

الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ

١٬٤٩٩

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ

١٬٥٠٠

إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْعِتْقِ ، فَلْيُعْتِقْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ