علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ
اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ
رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ
إِنْ وَاقَعَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ غِشْيَانِهَا
ذَنْبًا أَتَاهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ
عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
فِي امْرَأَةٍ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا قَالَتْ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ : كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ
إِذَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا فَهُوَ ظِهَارٌ
سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : « لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ
إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْعِتْقِ ، فَلْيُعْتِقْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ