علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
فِي رَجُلٍ زُوِّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا
هِيَ أُمُّ وَلَدٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الشِّرْكِ شَيْئًا
كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
صَدَاقٌ وَاحِدٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الحَكَمِ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ القَولُ قَولُ حَمَّادٍ
مَنْ وَقَّتَ لِلطَّلَاقِ وَقْتًا ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
إِذَا وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَقَعَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا عُبَيدَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ حِينَئِذٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ
إِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ
لَقَدْ تَرَكَ شُرَيْحٌ فِي صُدُورِ الْوَرِعِينَ فِيهَا هَاجِسًا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : « أَعْتِقُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ
سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الثُّنْيَا فِي الطَّلَاقِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعتُ الشَّعبِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ
لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اسْتِثْنَاءٌ
مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ