علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4
١٬٤٤١

لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ

١٬٤٤٢

فِي رَجُلٍ زُوِّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا

١٬٤٤٣

هِيَ أُمُّ وَلَدٍ

١٬٤٤٤

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الشِّرْكِ شَيْئًا

١٬٤٤٥

كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا

١٬٤٤٦

مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا

١٬٤٤٧

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

١٬٤٤٨

صَدَاقٌ وَاحِدٌ

١٬٤٤٩

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ

١٬٤٥٠

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الحَكَمِ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ القَولُ قَولُ حَمَّادٍ

١٬٤٥١

مَنْ وَقَّتَ لِلطَّلَاقِ وَقْتًا ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

١٬٤٥٢

إِذَا وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَقَعَ

١٬٤٥٣

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا عُبَيدَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

١٬٤٥٤

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ حِينَئِذٍ

١٬٤٥٥

أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ

١٬٤٥٦

أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ

١٬٤٥٧

إِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ

١٬٤٥٨

فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ

١٬٤٥٩

لَقَدْ تَرَكَ شُرَيْحٌ فِي صُدُورِ الْوَرِعِينَ فِيهَا هَاجِسًا

١٬٤٦٠

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

١٬٤٦١

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا

١٬٤٦٢

فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : « أَعْتِقُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ

١٬٤٦٣

سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا

١٬٤٦٤

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الثُّنْيَا فِي الطَّلَاقِ

١٬٤٦٥

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعتُ الشَّعبِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ

١٬٤٦٦

لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اسْتِثْنَاءٌ

١٬٤٦٧

مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ

١٬٤٦٨

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

١٬٤٦٩

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

١٬٤٧٠

إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ