علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « هُمَا سَوَاءٌ
أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَاخْتَارِي هُمَا سَوَاءٌ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَدْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ فَرَسٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُهُ
أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يُقَالُ لَهَا : قُرَيْبَةُ فَزَوَّجَتْهَا
مَا أَرَدْتَ » ؟ قَالَ : وَاحِدَةً . قَالَ : « اللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً
أَلْبَتَّةُ ثَلَاثٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ
أَمَّا حِفْظِي عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ : ثَلَاثٌ
الْخَلِيَّةِ : وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : « هِيَ يَمِينٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ يَتَكَفَّرُهَا
ذُبِحَتْ بَقَرَةٌ فِي الْحَيِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ أَكَلَ مِنْهَا
إِذَا أَحَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِكَ اكْتَفَيْتَ
أَدْنَى مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَنِصْفٌ ، قَالَ : « هُمَا تَطْلِيقَتَانِ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
كَانُوا يَكْتُمُونَ الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَهَابُ شَيْئًا مِنَ الْغُلَامِ إِلَّا الطَّلَاقَ
الصَّبِيُّ لَا تَجُوزُ لَهُ عَطِيَّةٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ حَتَّى يَحْتَلِمَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا صَلَّى ، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَقَلَ ، جَازَ طَلَاقُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ
إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ ، وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا