علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4
١٬٣٥١

الْمُلَاعِنُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي مَكَانِهِ جُلِدَ

١٬٣٥٢

إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ضُرِبَ

١٬٣٥٣

مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ

١٬٣٥٤

كُلُّ مَخْرَجٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلزَّوْجِ ، فَإِنْ رَآهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ

١٬٣٥٥

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ

١٬٣٥٦

ثُمَّ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا

١٬٣٥٧

فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

١٬٣٥٨

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ

١٬٣٥٩

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

١٬٣٦٠

عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ

١٬٣٦١

إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ

١٬٣٦٢

إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ

١٬٣٦٣

إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا

١٬٣٦٤

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ

١٬٣٦٥

إِنَّ يَتِيمَكَ هَذَا قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعِتَاقِ قَالَ الْقَاسِمُ : « أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِلَيْهِ ، وَأَمَّا الْعَتَاقُ فَإِلَيَّ

١٬٣٦٦

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَرَدَّتْ إِلَيْهِ الْأَمْرَ

١٬٣٦٧

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

١٬٣٦٨

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا

١٬٣٦٩

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ نَا أَبُو إِسحَاقَ الكُوفِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ وَإِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ

١٬٣٧٠

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا

١٬٣٧١

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

١٬٣٧٢

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَأَرْحَتْ ذَلِكَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا

١٬٣٧٣

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ

١٬٣٧٤

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ

١٬٣٧٥

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَا : هِيَ ثَلَاثٌ

١٬٣٧٦

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

١٬٣٧٧

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى

١٬٣٧٨

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا

١٬٣٧٩

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

١٬٣٨٠

خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا