علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4تُوفِّيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ فِي بَيْتٍ بِأَجْرٍ ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ : أَيْنَ تَعْتَدُّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي بَيْتِ مُؤَاجَرَةٍ
الْمُطَلَّقَةُ لَا تَنْتَقِلُ ، إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ
أَرْسَلَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
مِنْ نَصِيبِهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
فِي امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَقَدْ أَنْفَقَتْ مَالَهُ
أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى لِلْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ وَجَرِيرٌ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
يُقْضَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي قُوتِهَا نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ كُلَّ يَوْمٍ
فُرِضَ لِلْمُطَلَّقَةِ نِصْفُ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ قَمْحٍ
أَنَّهُ قَضَى لِامْرَأَةٍ فِي قُوتِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا بِالْحَجَّاجِيِّ
فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، « فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَدِرْهَمَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يَبْعَثُ إِلَيْهَا بِنَفَقَةٍ
الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
مَا تُرِيدِينَ ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَتَزَوَّجِي شَابًّا ذَا جُمَّةٍ فَيْنَانَةٍ
أَنَّ امْرَأَةً ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَا أَخَذَتْ مِنْهُ
ارْجِعِي ، فَإِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ