علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4
١٬١٧١

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : « أَنْتِ كُلَّمَا شِئْتِ طَالِقٌ فَهِيَ كُلَّمَا شَاءَتْ طَالِقٌ

١٬١٧٢

الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى

١٬١٧٣

فِي مَمْلُوكٍ نَكَحَ الْوَلِيدَةَ فَأُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

١٬١٧٤

فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ تُخَيَّرُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَا تُخَيَّرُ مِنَ الْحُرِّ

١٬١٧٥

إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ

١٬١٧٦

لَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ

١٬١٧٧

كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ فَلَا خِيَارَ لَهَا

١٬١٧٨

لِلْأَمَةِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ

١٬١٧٩

لَهَا الْخِيَارُ عَبْدًا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ حُرًّا

١٬١٨٠

لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا

١٬١٨١

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ

١٬١٨٢

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

١٬١٨٣

لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ

١٬١٨٤

أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا

١٬١٨٥

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : « إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ

١٬١٨٦

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ

١٬١٨٧

فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : « تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ

١٬١٨٨

عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرَانِ

١٬١٨٩

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

١٬١٩٠

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

١٬١٩١

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ

١٬١٩٢

كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الشُّهُورَ

١٬١٩٣

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا

١٬١٩٤

عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ

١٬١٩٥

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ

١٬١٩٦

تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

١٬١٩٧

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي قِلَابَةَ مِثلَ ذَلِكَ

١٬١٩٨

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

١٬١٩٩

فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : « أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

١٬٢٠٠

تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ