علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4
٩٦١

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

٩٦٢

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

٩٦٣

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ

٩٦٤

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ

٩٦٥

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ

٩٦٦

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ

٩٦٧

إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ

٩٦٨

إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

٩٦٩

حَرُمَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ شَأْنِهِ فَلْيَخْطُبْهَا

٩٧٠

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَنْكِحُهَا

٩٧١

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، يَتَزَوَّجُهَا

٩٧٢

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

٩٧٣

إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ أَتَى بَيْدَرًا وَأَخَذَ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا

٩٧٤

هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا

٩٧٥

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

٩٧٦

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

٩٧٧

أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ

٩٧٨

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا

٩٧٩

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا

٩٨٠

ثَلَاثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ

٩٨١

ثَلَاثَةٌ يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ

٩٨٢

كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مَعَ عِتْقِهَا شَيْئًا مَا كَانَ

٩٨٣

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

٩٨٤

أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِذَلِكَ بَأْسًا

٩٨٥

لَا يَقُلْ : قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ

٩٨٦

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ

٩٨٧

زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا

٩٨٨

بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ ، إِذَا وَرِثَتِ الْمَرْأَةُ اعْتَدَّتْ

٩٨٩

لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا

٩٩٠

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا