علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
رباعيات — سنن سعيد بن منصور
١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4بِالْحِصَصِ
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا ابنُ عَونٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
يُسْتَسْعَوْنَ ، فَيُعْتَقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ بِمِثلِ قَولِ إِبرَاهِيمَ
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ إِبرَاهِيمُ
إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ فَهُوَ رَقِيقٌ يُبَاعُ
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُ قِيمَتِهِ
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ ، أَفَأُوصِي عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ يُؤْمَرُ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ ، إِلَّا وَأَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ لِدَاتُهُ
مِثْلَهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ نَحوَهُ قَالَ وَاسمُهُ يَعقُوبُ القِبطِيُّ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ ، وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ خِدْمَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ : « لَا تَبِعْهُ وَلَا تَهَبْهُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ : « إِنَّهُ لَا يُبَاعُ
الْمُدَبَّرَةُ لَا تُبَاعُ
إِذَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ مِنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ حُرٌّ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ
وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ ، بِمَنْزِلَتِهَا
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ