علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

رباعيات — سنن سعيد بن منصور

١٬٩٥٨ حديث — عدد الرواة: 4
٦٦١

مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ فِي الْجَنَّةِ

٦٦٢

أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

٦٦٣

سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

٦٦٤

الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ

٦٦٥

الدِّيَةُ تُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ

٦٦٦

أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ نَظَرْتَ الْمُصْحَفَ ، يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ

٦٦٧

يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ مِنْ غَيْرِ الدِّيَةِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

٦٦٨

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ عِدَّةِ امْرَأَةِ الْمُرْتَدِّ قَالَ : « ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ

٦٦٩

مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ

٦٧٠

فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطَى ثُلُثَ الْمِائَةِ

٦٧١

إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ

٦٧٢

فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ

٦٧٣

فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَيْنِ لَهُ

٦٧٤

إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا

٦٧٥

إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ

٦٧٦

إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا

٦٧٧

وَهُوَ الْقَوْلُ

٦٧٨

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

٦٧٩

كَانَ الْخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ

٦٨٠

كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ

٦٨١

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

٦٨٢

مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهَا

٦٨٣

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٦٨٤

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ

٦٨٥

فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ : « يَجْعَلُ رَابِعًا

٦٨٦

أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، فَقَالَ هِشَامٌ : « إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ

٦٨٧

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ

٦٨٨

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ

٦٨٩

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

٦٩٠

مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ