علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — سنن أبي داود
٢٬٢٧٨ حديث — عدد الرواة: 6لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ ، أَوْ حُمَّةٍ أَوْ لَدْغَةٍ
لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا اشْتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ
أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ
مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ أَحْسَنْتُمِ اقْتَسِمُوا ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ
كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ
مَنْ أَتَى كَاهِنًا
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ
لَا عَدْوَى ، وَلَا هَامَةَ
أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ
ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ
كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ
الشُّومُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ
ذَرُوهَا ذَمِيمَةً
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَعنَاهُ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ العَتَكِيُّ نَا حَمَّادٌ يَعنِي ابنَ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
حَدَّثَنَا مَخلَدُ بنُ خَالِدٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ وَالحَسَنِ مِثلَهُ
بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِيعَ بِسَبْعِمِائَةٍ ، أَوْ بِتِسْعِمِائَةٍ
حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُسَافِرٍ قَالَ نَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ نَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ