علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — شرح معاني الآثار

١٬٦٠٧ حديث — عدد الرواة: 6
١٬١٧١

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَنِ

١٬١٧٢

لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ

١٬١٧٣
ضعيف

ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ

١٬١٧٤

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ قَالَ

١٬١٧٥

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ

١٬١٧٦

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

١٬١٧٧

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

١٬١٧٨

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ

١٬١٧٩

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

١٬١٨٠

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

١٬١٨١

حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ عَن سُفيَانَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

١٬١٨٢

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

١٬١٨٣

أَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكِلَابِ شَيْئًا

١٬١٨٤

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

١٬١٨٥

لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ

١٬١٨٦

إِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ

١٬١٨٧

كَانَ يُقَالُ : يُجْعَلُ فِي الْكَلْبِ الضَّارِي إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

١٬١٨٨

لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

١٬١٨٩

السَّلَفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

١٬١٩٠
صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ

١٬١٩١

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي رِجَالٌ مِن أَهلِ العِلمِ مِنهُم مَالِكُ بنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا مَولَى

١٬١٩٢

كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

١٬١٩٣

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ

١٬١٩٤

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ قَالَ ثَنَا حُمَيدُ بنُ هَانِئٍ عَن فَضَالَةَ عَن رَسُولِ

١٬١٩٥

حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ ثَنَا المُقرِئُ قَالَ ثَنَا حَيوَةُ عَن أَبِي هَانِئٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ

١٬١٩٦

أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ اشْتِرَاءِ الثَّوْبِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ ، بِالذَّهَبِ

١٬١٩٧

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ

١٬١٩٨

مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطَائِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

١٬١٩٩

الْمَوَاهِبُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ

١٬٢٠٠

مَنْ أَعْطَى فِي قَرَابَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ صِلَةٍ فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ