علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — المنتقى

٤٤٨ حديث — عدد الرواة: 6
٣٠١

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

٣٠٢

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ

٣٠٣

كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ

٣٠٤

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

٣٠٥

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

٣٠٦

أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا

٣٠٧
صحيح

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

٣٠٨

وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

٣٠٩
صحيح

إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَرْجِعْهَا

٣١٠

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي

٣١١

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ

٣١٢

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ

٣١٣

فِي قِصَّةِ اللِّعَانِ ، قَالَ : فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣١٤

ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ وَاللهِ لَكَأَنِّي أَرَاهُ الْآنَ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي

٣١٥

كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ

٣١٦

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

٣١٧

سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

٣١٨

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

٣١٩

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا

٣٢٠

إِنْ حَبَسْتَهَا فَقَدْ ظَلَمْتَهَا

٣٢١

يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا

٣٢٢

اعْتَدِّي فِي بَيْتِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ

٣٢٣

إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

٣٢٤

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

٣٢٥

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ قَالَ أَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَن هِشَامٍ عَن حَفصَةَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ

٣٢٦

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

٣٢٧

لَمْ أَرَهُمْ يَرَوْنَ بِالصَّبِرِ بَأْسًا

٣٢٨

لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ

٣٢٩

عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةٌ

٣٣٠

إِذَا اطَّلَعَ عَلَيْكَ رَجُلٌ فِي بَيْتِكَ ، فَرَمَيْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ - لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ