علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — المطالب العالية
٨٧٥ حديث — عدد الرواة: 7لَوْ قَنِعْتَ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً
صُومُوا لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
يَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِطَرِيقِ الْجَنَّةِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَخْتَلِجَ دُونَهَا
مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى مُتَطَوِّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ
هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ جَاءَ ، تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ تَكُونَ السَّنَةُ كُلُّهَا رَمَضَانَ
وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَكَفَّ عَنِ الْغِيبَةِ ، وَالنَّمِيمَةِ ، وَالْكَذِبِ
عَجِّلُوا الْإِفْطَارَ
انْتَظَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا فِي رَمَضَانَ
الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا
مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ صَائِمًا إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيَوْمَيْنِ
يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ الْعَامَ الَّذِي قَبْلَهُ وَالَّذِي بَعْدَهُ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ بِهَذَا مُوسَى ضَعِيفٌ
رَوَاهُ البَزَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بنِ كَرَامَةَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بِهِ وَقَالَ لَا نَعلَمُ أَسنَدَ إِبرَاهِيمُ عَن
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ قَالَ : فَهَلَّا الْبِيضَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ الْبِيضِ
صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ غِيَاثٍ ثَنَا حَمَّادٌ بِهِ وَحَجَّاجٌ فِيهِ ضَعفٌ لَكِن تَابَعَهُ يُونُسُ بنُ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا سُوَيدٌ ثَنَا بَقِيَّةُ عَن أَبِي بَكرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ زَيدٍ عَن حَنَشٍ الصَّنعَانِيِّ عَنِ
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتْرًا
لَوْ شَاءَ اللهُ لَأَطْلَعَكَ عَلَيْهَا ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن عِكرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيلٍ سِمَاكٌ الحَنَفِيُّ ثَنَا مَالِكُ بنُ مَرثَدٍ
حُجُّوا ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى حَبَشِيٍّ أَصْمَعَ
وَمَنَ خَلَفَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ كَامِلًا
وَمَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ أَلْفُ أَلْفِ حَسَنَةٍ
إِنَّ لِلْحَاجِّ الرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعِينَ حَسَنَةً
إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ
مَنْ خَرَجَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِحَجٍّ
مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ