علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — المطالب العالية
١٬٨٧٥ حديث — عدد الرواة: 5كَانَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَةَ حَتَّى يَبْلُغَا
ضَعِي يَدَكِ الْيُمْنَى عَلَى فُؤَادِكِ فَامْسَحِيهِ ، وَقُولِي : بِسْمِ اللهِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ
إِنَّ قَوْمَكِ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا
لَعَنَ اللهُ الْمُتَسَوِّفَاتِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا
إِنَّ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ لَكَائِنَةٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَزْلِ
بَابُ إِتيَانِ المَرأَةِ فِي دُبُرِهَا يَأتِي إِن شَاءَ اللهُ مِن ذَلِكَ فِي تَفسِيرِ سُورَةِ البَقَرَةِ وَتَقَدَّمَ بَعضُهُ فِي عِشرَةِ
وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فَاجِرٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ بِهَذَا
إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ
إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ
أَنْ لَا تَقْرَبَ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي
لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ
إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مَا كَانَ فِي صُلْبِكَ مِنَ الْمُسْتَوْدَعِينَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ زَوْجِي قَدْ كَثُرَ شَرُّهُ ، وَقَلَّ خَيْرُهُ
نَعَمْ ، مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تَبْلُغُ بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ رَوحُ بنُ المُسَيِّبِ بِهِ
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ نَبَا أَبُو رَجَاءٍ بِهِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
إِنَّ لِي ابْنَةً وَأَدْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنِّي اسْتَخْرَجْتُهَا فَأَسْلَمَتْ فَأَصَابَتْ حَدًّا
أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُعًا مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شَعِيرٍ
مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ دَخَلَ فَاسِقًا
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا
وَقَالَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ هُوَ ابنُ سُلَيمَانَ عَن لَيثٍ فَذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ عَبدِ الوَاحِدِ
إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ