علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
تساعيات — المستدرك على الصحيحين
٢٬١٤٦ حديث — عدد الرواة: 9يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقًا ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الشَّيبَانِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ ثَنَا حَاتِمُ بنُ يُونُسَ الجُرجَانِيُّ قَالَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
مَا زِيدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَتْ : ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ
أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةَ أَوِ الدَّابَّةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ ، فَيَعْدِلُ
لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ
أَيْ هَذِهِ ، أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَقْتُلَهُ
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا
إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ