علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — المستدرك على الصحيحين
٣٬٩٩٥ حديث — عدد الرواة: 8الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ
أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ مِنْ أَرْمِينِيَةَ مَعَ السَّكِينَةِ
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي جِنَازَةٍ فِينَا ، فِي بَنِي سَلَمَةَ
لَمَّا وُجِّهَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِالَّذِينَ مَاتُوا
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ : شَطْرَهُ : قِبَلَهُ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، بِإِزَاءِ الْمِيزَابِ
إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ ، كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، إِذَا أَحْرَمُوا لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
خُذْ ذَاكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُحْفَظَ
هَذَا مِمَّا أَوْرَثَتْكُمْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ
كَانَتِ الشَّيَاطِينُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَعْزِفُ اللَّيْلَ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَكَانَتْ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَهُمْ أَصْنَامٌ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ قَالَ : الْمَوَدَّةُ
الْبَأْسَاءُ : الْفَقْرُ ، وَالضَّرَّاءُ : السَّقَمُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَالَ : هُوَ الْعَمْدُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : يُؤَدِّي الْمَطْلُوبَ بِإِحْسَانٍ
أَنَّهُ قَامَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا - يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ - ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَبَيَّنَ مَا فِيهَا
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَنَهَاهُ
قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ قَالَ : هُنَّ سَكَنٌ لَكُمْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ قَالَ : أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
كَانُوا فِي أَوَّلِ الْحَجِّ يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى كَسُوقِ الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ ، كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
لَمَّا نَزَلَتْ : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ عَزَلُوا أَمْوَالَهُمْ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ
أَنَّ أُخْتَهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَمَنَعَهَا مَعْقِلٌ
إِذَا حَمَلَتْهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، أَرْضَعَتْهُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ شَهْرًا
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا ) ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ
أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْهَا
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَمْ يَقُلْ : يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ