علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — المستدرك على الصحيحين
٣٬٩٩٥ حديث — عدد الرواة: 8لَا تُؤْذُوا مُسْلِمًا بِشَتْمِ كَافِرٍ
اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ
لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا
مَا عَبَدَ اللهَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمَاهُ
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ
إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ وَإِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا ثَنَا إِسحَاقُ
لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ
فَإِذَا بَلَغَ قِيمَةَ الذَّهَبِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
يَا سَعْدُ ، إِيَّاكَ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ
لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ
جَاءَ مُصَدِّقُ اللهِ ، وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ
لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ فِي الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا
لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ