علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — المستدرك على الصحيحين
٣٬٩٩٥ حديث — عدد الرواة: 8شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ لِي حَقًّا
قَالَ عُمَرُ : مَنْ عِنْدَهُ فِي الْجَدِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : " عَصَبَتُهُ أُمُّهُ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِعَصَبَتِهِ
إِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَسْتَخِيرُ اللهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ
الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا " فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا مَوْلًى لَهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَهُ
أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادٍ فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَنبَأَ حَمَّادُ
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ
قَدْ آجَرَكِ اللهُ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ
وَهُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ أَنَّهُ " تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ تُوُفِّيَا
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ أَنبَأَ ابنُ وَهبٍ أَنبَأَ يُونُسُ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ
لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا