علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — المستدرك على الصحيحين
١٬٥٤٢ حديث — عدد الرواة: 7كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ إِلَى جِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا
قَدْ كُنَّا مَقْدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى
أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا ، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِذَا أَرَادَ اللهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا أَوْ بِهَا حَاجَةً
مَا جُعِلَ أَجَلُ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَوْ أَنَّ هَذَا خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ
أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَلَاثَةُ أَخِلَّاءَ : ( أَمَّا خَلِيلٌ ) فَيَقُولُ : مَا أَنْفَقْتَ فَلَكَ
مَثَلُ الرَّجُلِ وَمَثَلُ الْمَوْتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ خِلَّانٍ
احْمِلُوا هَذَا لِي
اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي
إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : " مَنْ لَا يَمُوتُ حَتَّى تُمْلَأَ أُذُنَاهُ مِمَّا يُحِبُّ
إِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ
لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَعَهَّدُ الْأَنْصَارَ وَيَعُودُهُمْ
أَتُحِبُّهُ ؟ " فَقَالَ : أَحَبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ
كَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا
وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَلَا تَسْمَعُونَ صَوْتِي ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ طَوَائِفِ النَّاسِ : فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ
صَدَقَةُ الْإِبِلِ مَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا
لَا صَدَقَةَ فِي الرِّقَةِ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ