علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — مسند أبي يعلى الموصلي
٥٧٦ حديث — عدد الرواة: 8كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ
وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : السِّوَاكُ
تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : الْمَاءُ
فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا قَضَى أَمْرًا يُسَبِّحُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ
لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ ، لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُومِئُ بِرَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَ وَجْهُهُ
الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ
إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ
لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنَ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاةً
مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ
لَا يُقَلِّبُ كَعَبَاتِهَا رَجُلٌ يَنْظُرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
إِذَا كَبَّرَ - يَعْنِي : الْإِمَامَ - فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَصُرَ بِرَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ
إِنَّكَ لَحَرِيصٌ عَلَى الْأَجْرِ قَالَ : أَجَلْ قَالَ : وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
حَدَّثَنَا مَسرُوقُ بنُ المَرزُبَانِ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعدِ بنِ إِبرَاهِيمَ عَنِ الحَكَمِ
مَنْ وَلِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا ، فَأَغْلَقَ بَابَهُ عَنِ الْمِسْكِينِ وَالضَّعِيفِ
وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ
صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ
اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا - ثَلَاثًا - سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - ثَلَاثًا
إِنَّ لِلْقُرَشِيِّ مِثْلَ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ
أَعْطُونِي رِدَائِي ، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا قَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ