علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — مسند أبي يعلى الموصلي
٢٬٢٥٣ حديث — عدد الرواة: 7مَا أَحَبَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا ذَا تُقًى
الْحَرْبُ خَدْعَةٌ
سَلُوا اللهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشِّسْعَ ، فَإِنَّ اللهَ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ : كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
لَنْ يَذْهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى
ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ ، لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوخِهِ
لَمَّا نَزَلَتْ : وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ
بَلْ أَنَا وَاللهِ يَا عَائِشَةُ ، وَارَأْسَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا يَضُرُّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي ، فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَكَفَّنْتُكِ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، وَدَفَنْتُكِ
فَإِنَّ بَقَايَا ذَلِكَ الثَّوْبِ لَعِنْدَنَا
لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : بَلِ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ
مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي
حَدَّثَنَا جَعفَرٌ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرٍ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ
لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةِ الْكَبِيرِ عَشْرًا فَلَقَدْ كَانَتْ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ ، وَالْمُرْتَشِيَ
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَيُخَفِّفُهُمَا
مَنْ مَاتَ فِي هَذَا الْوَجْهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَمَاتَ فِيهِ لَمْ يُعْرَضْ ، وَلَمْ يُحَاسَبْ
إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِالطَّائِفِينَ
مَا يُبْكِيكِ ؟ إِنْ كُنْتِ تُرِيدِينَ اللُّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ
أَصْبَحْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ، قَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ دَخَلَتْ بَيْتًا لَهَا ، وَأَجَافَتِ الْبَابَ دُونِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُهْدِيَ لَهُ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهَا
الْوَشِيقَةُ ، لَحْمٌ يُطْبَخُ ثُمَّ يُيَبَّسُ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَمْ تَقْبِضْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا
لَقَدْ أُعْطِيتُ تِسْعًا مَا أُعْطِيَتْهَا امْرَأَةٌ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ