علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — مسند أبي يعلى الموصلي
٢٬٢٥٣ حديث — عدد الرواة: 7إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ
كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَبَّلَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَدِي خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذَهُ فَحَذَفَ بِهِ
قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ وَهُوَ يَتَّقِي بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ الطِّينَ إِذَا سَجَدَ
هَلُمَّ الْقُطْ لِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ مَيْمُونَةَ ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَّقَ أُمَيَّةَ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ فِي بَيْتَيْنِ مِنْ شِعْرِهِ
مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ تَحْضُرْ وَفَاتُهُ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ لَا يُغْفِلُوا مَعَاقِلَهُمْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَاكُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ، فَغَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ
لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ
بَيْنَمَا جِبْرِيلُ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ
كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْمًا قَطُّ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي الْإِنَاءِ الْمَخْنُوثِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ
كَمْ طَلَّقْتَهَا يَا رُكَانَةُ
هَذَا الْحَدَثُ الَّذِي حَدَثَ فِي الْأَرْضِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ ؟ قَالَ : قَوْمٌ رَقِيقَةٌ قُلُوبُهُمْ لَيِّنَةٌ طِبَاعُهُمُ ، الْإِيمَانُ يَمَانٍ
غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
أَوْجَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِحْرَامَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لُحِدَ لَهُ
لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى