علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — مسند أبي يعلى الموصلي
٣٬٥٦٣ حديث — عدد الرواة: 6حَبَسُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، مَلَأَ اللهُ بُطُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا
مُكَرَّرٌ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ طَلحَةَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَقَامُوا صَفَّيْنِ
حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ غِيَاثٍ وَإِبرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةَ النِّسَاءِ
إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ فَاقْتَطَعُوهُمْ ، فَلَمْ يَتَفَلَّتْ مِنْهُمْ رَجُلٌ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ
النَّبِيذُ وَضُوءٌ إِذَا لَمْ نَجِدْ غَيْرَهُ
يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ ، يَقُولُ مِنْ خَيْرِ قَوْلٍ
الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ ، لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
لَمَّا نَزَلَتْ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ
مَنْ أَتَى عَرَّافًا ، أَوْ سَاحِرًا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ
بُورِكَ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
لَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَمْنَعْهَا
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ