علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — السنن الكبرى
٢٬١٥٣ حديث — عدد الرواة: 8أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ الهَيثَمِ أَبُو قَطَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ عَن
ذِكرُ اختِلَافِ أَلفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الخَبَرِ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ
لَقَدْ سَتَرَ اللهُ عَلَى هَذَا ، لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ إِلَى ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيَّ
لَا تَجْلِدَنَّ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً
بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ رَجُلًا أَنْ دَعَا آخَرَ بِابْنِ الْمَجْنُونِ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي : ثَمَنَ الْمِجَنِّ - ثُلُثِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرحِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَلمَانَ عَنِ ابنِ الهَادِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا
ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَصَلَّى
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ