علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — السنن الكبرى
٢٬١٥٣ حديث — عدد الرواة: 8إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ
إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلْيَنْظُرْ مَاذَا يُنَاجِيهِ بِهِ ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ
كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ
مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي ، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ
كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا
قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ
فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
هُنَّ تِسْعٌ ، أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكٌ بِاللهِ
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْلَمُوا ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ
وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ