علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
ثمانيات — السنن الكبرى
٢٬١٥٣ حديث — عدد الرواة: 8هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا ، فَحَسَنٌ
فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ، فَأَكَلَ
إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ ، وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَصُمْ
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ
كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِشَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى
كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ
مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ، فَلَا صَامَ
مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ، فَلَا صَامَ ، وَلَا أَفْطَرَ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ؟ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ
لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ ، شَطْرُ الدَّهْرِ ، صِيَامُ يَوْمٍ ، وَفِطْرُ يَوْمٍ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى
مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
أَخبَرَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصعَبٍ عَنِ المُغِيرَةِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَعِيدِ بنِ
أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ الْعَشْرَ
إِذَا صُمْتَ ثَلَاثًا مِنَ الشَّهْرِ ، فَصُمْ ثَلَاثًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ الْبِيضِ
صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَيَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ