علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — السنن الكبرى
٥٬٠٢١ حديث — عدد الرواة: 7كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ
إِنَّ اللهَ - يَعْنِي - أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَالُوا : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ
أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ . فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ
مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللهِ ! فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ
ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ
أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ سَوَّادٍ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ الحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَن مُحَمَّدِ
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
أَصَدَقَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَقَامَ ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ، ثُمَّ سَلَّمَ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَأَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ ! فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَأَيُّكُمْ مَا نَسِيَ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ هُوَ صَوَابٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
إِذَا وَهِمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ - أَوْ قَالَ : فَلَمْ يَدْرِ
إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
إِذَا لَبَسَ الشَّيْطَانُ عَلَى أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ
مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا
أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَنَسِيَ أَنْ يَقْعُدَ ، فَمَضَى فِي قِيَامِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ يَقْعُدْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَلَّمَ
مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ