علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — السنن الكبرى

٥٬٠٢١ حديث — عدد الرواة: 7
٢٤١

كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ

٢٤٢
صحيح

إِنَّ اللهَ - يَعْنِي - أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ

٢٤٣

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَالُوا : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ

٢٤٤
صحيح

أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ

٢٤٥

أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ

٢٤٦

مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ . فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ

٢٤٧

أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ

٢٤٨

مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللهِ ! فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ

٢٤٩

ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ

٢٥٠

أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ سَوَّادٍ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ الحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَن مُحَمَّدِ

٢٥١

أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ

٢٥٢
صحيح

أَصَدَقَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَقَامَ ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ، ثُمَّ سَلَّمَ

٢٥٣

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَأَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ ! فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ

٢٥٤

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَأَيُّكُمْ مَا نَسِيَ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ هُوَ صَوَابٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

٢٥٥

إِذَا وَهِمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ

٢٥٦

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ

٢٥٧

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

٢٥٨

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ - أَوْ قَالَ : فَلَمْ يَدْرِ

٢٥٩

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

٢٦٠

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

٢٦١

إِذَا لَبَسَ الشَّيْطَانُ عَلَى أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ

٢٦٢

مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ

٢٦٣

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

٢٦٤

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ

٢٦٥

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا

٢٦٦

أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَنَسِيَ أَنْ يَقْعُدَ ، فَمَضَى فِي قِيَامِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ

٢٦٧

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ يَقْعُدْ

٢٦٨

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ

٢٦٩
صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَلَّمَ

٢٧٠

مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ