علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — السنن الكبرى
٥٬٠٢١ حديث — عدد الرواة: 7أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ الحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الحَكَمِ قَالَ عَنِ الشَّعبِيِّ
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ ، فَكُلْ ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ، فَلَا تَأْكُلْ
لَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ
يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ
يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، فَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ
إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ
إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ ، لَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ
إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ ، فَكُلْ
فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَلْيَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ
أَهْرِقِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ
إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ ، فَخَزَقَ ، فَكُلْ
إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ
مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا ، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ
إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ
فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ : ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا
إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا
كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ
لَا تَحِلُّ النُّهْبَى ، وَلَا يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ
أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ
كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ ، قُلْتُ : الْبَغْلَ ؟ قَالَ : لَا
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
أَلَا إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ