علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — السنن الكبرى
٥٬٠٢١ حديث — عدد الرواة: 7لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ
وَيْحَكَ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ
حَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ - مَاعِزُ - أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى وَلِيدَةِ بَنِي فُلَانٍ
اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ رُدُّوهُ ، فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ
هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ أُحْصِنْتَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أُحْصِنْتَ
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ
مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ ؟ فَسَكَتَتْ ، فَقَالَ شَابٌّ بِحِذَائِهَا : أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ
انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ فَلَمَّا فَطَمَتْ وَلَدَهَا أَتَتْ
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا
أَيْ وَيْحَكَ ، وَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا
أَخْبَرْتَ أَحَدًا غَيْرِي ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ
مَنْ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ ؟ فَسَكَتَتْ قَالَ وَقَامَ فَتًى فَقَالَ : أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
أَلَا تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُرَ فِي شَأْنِهِ
فَهَلَّا تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ وَجِئْتُمُونِي بِهِ لِيَتَثَبَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ
ارْمُوهَا وَاتَّقُوا وَجْهَهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا : وَقَالَ لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ لَوَسِعَتْهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاقِفًا
مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ ، قَالُوا : لَا نَجِدُ الرَّجْمَ
كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ ، قَالَ : نَضْرِبُهُمَا ، قَالَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً بِالْبَلَاطِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَقْتُلَهُ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ