علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — صحيح مسلم
٢٬٨١٩ حديث — عدد الرواة: 7لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ
أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا
قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ
كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعتُ عَبدَ اللهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
قَالَ ابنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ سَوَاءً
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا
وَالْعَرِيَّةُ : النَّخْلَةُ ، تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
الْعَرِيَّةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ أَن تُؤخَذَ بِخَرصِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا
وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ رُزَيقٍ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
الْمُزَابَنَةُ : الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ