علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سباعيات — صحيح مسلم
٢٬٨١٩ حديث — عدد الرواة: 7يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ ، وَلَهُمُ الدُّنْيَا
كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَغَتْ قُلُوبُكُمَا : مَالَتْ قُلُوبُكُمَا
لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ ، قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ
طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا ، فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ
لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ مُعَاذٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ بِهَذَا الإِسنَادِ
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةً
مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا . قَالَ : تَعْنِي قَوْلَهَا : لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ
أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَخَرَجَتْ ، فَقَالَتْ : بِئْسَمَا صَنَعَتْ
إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ أَخبَرَنَا اللَّيثُ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا ( أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا ) حَوْلًا
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ بِالحَدِيثَينِ جَمِيعًا حَدِيثِ أُمِّ
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
وَحَدَّثَنَاهُ شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ يَعنِي ابنَ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ عَن نَافِعٍ
فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ
لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدَةُ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا
يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ