علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سباعيات — صحيح مسلم

٢٬٨١٩ حديث — عدد الرواة: 7
١٬٣٨١

أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَتَخَوَّفُوا

١٬٣٨٢

وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

١٬٣٨٣

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَأَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ ح وَحَدَّثَنَا

١٬٣٨٤

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

١٬٣٨٥

وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ

١٬٣٨٦

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا

١٬٣٨٧

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عُقبَةُ بنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ

١٬٣٨٨

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا

١٬٣٨٩

الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

١٬٣٩٠

إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ

١٬٣٩١

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ كِلَاهُمَا عَن يَعقُوبَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ عَنِ ابنِ أَخِي الزُّهرِيِّ عَن

١٬٣٩٢

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ

١٬٣٩٣

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً

١٬٣٩٤

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الحَمِيدِ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا عِمرَانُ بنُ أَبِي أَنَسٍ

١٬٣٩٥

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا

١٬٣٩٦

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

١٬٣٩٧

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرْجِعَهَا

١٬٣٩٨

فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ

١٬٣٩٩

فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا

١٬٤٠٠

لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا

١٬٤٠١

فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

١٬٤٠٢

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ

١٬٤٠٣

أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ

١٬٤٠٤

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

١٬٤٠٥

بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ

١٬٤٠٦

إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ

١٬٤٠٧

قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا

١٬٤٠٨

قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا

١٬٤٠٩

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

١٬٤١٠

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ