علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — صحيح مسلم
٣٬٦٠١ حديث — عدد الرواة: 6مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
لِيَرْجِعْهَا
لِيُرَاجِعْهَا ، فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَ هَذِهِ القِصَّةِ
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَتْ : فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ ؟ قَالَ : سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ
قَالَ أَبُو إِسحَاقَ إِبرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ بِشرِ بنِ القَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً
وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيدُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَحَدَّثَنَاهُ الحَسَنُ بنُ عِيسَى أَخبَرَنَا ابنُ المُبَارَكِ أَخبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ
صَغَتْ قُلُوبُكُمَا : مَالَتْ قُلُوبُكُمَا
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، وَلَا سُكْنَى
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَانْتَقِلِي ، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكُونِي عِنْدَهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَابنُ حُجرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ يَعنُونَ ابنَ جَعفَرٍ عَن مُحَمَّدِ
كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ
فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا هُشَيمٌ عَن حُصَينٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسمَاعِيلَ وَأَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ
أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ
صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ
فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ
فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًّا
تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا ، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ
بَلَى فَجُذِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ