علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
سداسيات — صحيح مسلم
٣٬٦٠١ حديث — عدد الرواة: 6كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا
كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا
وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيدُ بنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ بَصرِيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ عَنِ ابنِ
وَحَدَّثَنِيهِ عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَنِ ابنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر كُلَّ سَبتٍ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ
رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ
حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ عَبدِ الوَارِثِ حَدَّثَنَا حَربُ بنُ أَبِي العَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ
إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي
وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَقَالَ ثُمَّ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحنُ شَبَابٌ فَقُلنَا
اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ
كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَتَاهُ آتٍ
أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ : فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ
لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الجَحدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ بِهَذَا الإِسنَادِ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا ، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ