علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — صحيح مسلم

٣٬٦٠١ حديث — عدد الرواة: 6
١٬٥٦١

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

١٬٥٦٢

كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا

١٬٥٦٣

وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيدُ بنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ بَصرِيٌّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعنِي ابنَ الحَارِثِ عَنِ ابنِ

١٬٥٦٤

وَحَدَّثَنِيهِ عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَنِ ابنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَلَم يَذكُر كُلَّ سَبتٍ

١٬٥٦٥

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ

١٬٥٦٦

رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ

١٬٥٦٧

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

١٬٥٦٨

حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ عَبدِ الوَارِثِ حَدَّثَنَا حَربُ بنُ أَبِي العَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ

١٬٥٦٩

إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ

١٬٥٧٠

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي

١٬٥٧١

وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَقَالَ ثُمَّ

١٬٥٧٢

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحنُ شَبَابٌ فَقُلنَا

١٬٥٧٣

اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ

١٬٥٧٤

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ

١٬٥٧٥

كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَتَاهُ آتٍ

١٬٥٧٦

أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ : فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ

١٬٥٧٧

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ

١٬٥٧٨

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ

١٬٥٧٩

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

١٬٥٨٠

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

١٬٥٨١

نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ

١٬٥٨٢

لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ

١٬٥٨٣

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

١٬٥٨٤

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

١٬٥٨٥

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

١٬٥٨٦

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

١٬٥٨٧

لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

١٬٥٨٨

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ

١٬٥٨٩

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الجَحدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ بِهَذَا الإِسنَادِ

١٬٥٩٠

نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا ، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ