علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

سداسيات — صحيح مسلم

٣٬٦٠١ حديث — عدد الرواة: 6
١٬٠٢١

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ

١٬٠٢٢

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ يَعنِي الدَّرَاوَردِيَّ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا

١٬٠٢٣

مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

١٬٠٢٤

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ

١٬٠٢٥

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي

١٬٠٢٦

زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ ، فَبَكَى

١٬٠٢٧

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

١٬٠٢٨

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

١٬٠٢٩

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

١٬٠٣٠

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ

١٬٠٣١

حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ ح وَحَدَّثَنَا

١٬٠٣٢

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

١٬٠٣٣

فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ

١٬٠٣٤

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

١٬٠٣٥

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

١٬٠٣٦

أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

١٬٠٣٧

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ

١٬٠٣٨

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

١٬٠٣٩

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ

١٬٠٤٠

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

١٬٠٤١

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ يَعنِي الدَّرَاوَردِيَّ عَن سُهَيلٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَسَاقَ الحَدِيثَ

١٬٠٤٢

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ

١٬٠٤٣

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ

١٬٠٤٤

أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ

١٬٠٤٥

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

١٬٠٤٦

هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

١٬٠٤٧

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ ، فَيَدَعُ إِبِلًا ، أَوْ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا

١٬٠٤٨

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ

١٬٠٤٩

مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ

١٬٠٥٠

إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ